الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

215

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الأوّل ؛ لورود التصريح بكونها ملكاً لها بتمامها في غير واحد من روايات الباب 34 من أبواب مهور « الوسائل » وما يعارضها ضعيف ، كما عرفت . ولا فرق في ذلك بين النماءات المتّصلة والمنفصلة . مضافاً إلى أنّ النماء تابع للملك في جميع الموارد ؛ بحكم الشرع والعقلاء من أهل العرف ، إلّاإذا كان هناك سبب لتبعية المنافع والنماءات لغير مالك العين بسبب إلاجارة ، أو الوصية أو بيع الملك مسلوب المنافع ، أو غير ذلك . * * *